الإمام أحمد المرتضى

52

شرح الأزهار

من غير شريكه ( إلا بحضور شريكه ( 1 ) أو اذنه ) ( 2 ) فمتى حضر جاز له التسليم ولو كره الشريك أو أذن وهو غائب جاز التسليم ( أو ) لم يكن الشريك حاضرا أولا أذن بالتسليم فان أذن ( الحاكم ) ( 3 ) يقوم مقام إذنه ( وأ ) ن ( لا ) يكن التسليم في محضر الشريك ولا إذنه ولا أذن الحاكم ( ضمن ) نصيب شريكه ( إن أذن ) ( 4 ) للمشتري أن يقبضه ( والقرار ) في الضمان ( على الآخر ) ( 5 ) وهو المشتري ( إن جنى ) ( 6 ) على المبيع ( أو علم ) ان التسليم بغير إذن الشريك لا يجوز ومعنى ذلك أن البائع إذا غرم لشريكه رجع على المشتري بما غرم إن جنى المشتري أو علم فأما لو لم يجن ولا يعلم وتلف نصيب الشريك بآفة سماوية كان القرار ( 7 ) على البايع وإن تلف بجناية من غيرهما كان القرار على الجاني ( ولا ينفذ ( 8 ) في المبيع قبل القبض ) شئ من التصرفات من إجازة أو بيع أو هبة ( 9 ) أو نذر أو وصية أو نكاح ( 10 ) أو رهن حتى يقبضه ( 11 ) المشتري أو وكيله ( إلا ) ما كان استهلاكا ( 12 ) مثل ( الوقف والعتق ) ( 13 ) فإنهما يصحان قبل القبض للمبيع ( ولو ) كان العتق ( بمال ) كالكتابة ونحو